أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

70

رسائل آل طوق القطيفي

للخروج ) ( 1 ) ، انتهى . وقال في ( المناهج ) في شرح قول الشهيد ( 2 ) : ( وأمّا الثانية فمخرجة بالإجماع ) - : ( أي إجماع علماء الإسلام كافّة ، على ما نقله في ( المعتبر ) ( 3 ) ، و ( التذكرة ) ( 4 ) ، وبه روايات منها : صحيحة عليّ بن جعفر : عن إخوته ( 5 ) ، ومنها : رواية المعراج ( 6 ) ، ومنها : صحيحة البزنطي ( 7 ) : ) ، انتهى . وقال في محلّ آخر في شرح قول الشهيد : ( وعليه المصنّف في ( الذكرى ) ( 8 ) و ( البيان ) ( 9 ) ) « 01 » : ( لأنه قد قرّر أن التسليم الذي دلَّت الدلائل على وجوبه هو « السلام عليكم » ، ثمّ إن الدلائل قد دلَّت على أنه المحلَّل للصلاة ، فلا يجوز نيّة الخروج بغيره ، وأمّا ما دلّ على الخروج بالأوّل فغير قاطع ) . وأخذ يذكرها ويجيب عنها . ثمّ قال : ( وبالجملة ، فالدلائل الدالَّة على وجوب التسليم لمّا دلَّت على وجوب الثاني ومعلوم أن الخروج بالتسليم الواجب تعيّن حمل ما دلّ على الخروج بغيره ظاهراً على معنى لا ينافيه ، وأمّا إذا جمع بينهما فظاهرٌ أنه لا يجوز نيّة الخروج بالأوّل ، أعني « السلام علينا » ، فإنه قد ظهر أن المُخْرِجَ الشرعي هو الثاني ، فنيّة الخروج بالأوّل نيّة في الصلاة ، وهي مبطلة له ) ، انتهى . وفي ( الذكرى ) ( 1 ) ، و ( المناهج ) ، و ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين : ، و ( المدارك ) ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الذكرى : 206 ( حجريّ ) ، المعتبر 2 : 235 . ( 2 ) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 : 277 . ( 3 ) المعتبر 2 : 235 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 245 / المسألة : 301 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 317 / 1297 ، وسائل الشيعة 6 : 419 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 2 . ( 6 ) علل الشرائع 2 : 9 / 1 ، وسائل الشيعة 5 : 468 ، أبواب أفعال الصلاة ، ب 1 ، ح 10 . ( 7 ) المعتبر 2 : 236 ، وسائل الشيعة 6 : 421 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 11 . ( 8 ) الذكرى : 207 . ( 9 ) البيان : 176 . « 01 » الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 : 278 . ( 1 ) الذكرى : 208 ( حجريّ ) . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 435 .